معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( وسعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حلله كل شيء ما خلا النساء لان عليه لتحله النساء طوافا و صلاة ) ( 1 ) . و ربما يقال بدلالتها على وجوب طواف النساء في عمرة المتعة و لكن الدلالة مخدوشة لان المفروض في الرواية انه حج الرجل فدخل مكة متمتعا و الذي يدخل مكة متمتعا بالعمرة لا يقال حج الرجل فيعلم انه دخل مكة بعد اعمال الحج ، فالمعنى ان الرجل تمتع و ذهب إلى عرفات و المشعر و حج ثم دخل مكة بعد اعمال الحج فيكون الطواف المذكور هو طواف النساء الثابت في الحج .هذا و الرواية على مسلك المشهور ضعيفة السند لعدم توثيق سليمان المروزي في الرجال و لذا عبروا عنه بالخبر لكنه موثقة عندنا لانه من رجال كامل الزيارات .على انه لو فرضنا دلالته على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع و لم تناقش في السند أيضا لا نقول بالوجوب لا للمعارضة بينه و بين صحيح صفوان المتقدم بل للقطع بعدم الوجوب للسيرة القطعية بين المسلمين و هي كافية وافية في نفي الوجوب إذا لو كان واجبا لكان من أوضح الواجبات لانه مما يكثر الابتلاء به و لم ينسب القول بالوجوب إلى احد من العلماء سوى الشهيد نسب الوجوب إلى عالم مجهول فلو كان هنا رواية صريحة في الوجوب لا لتزمنا بالعدم للسيرة القطعية و نطرح الرواية أو تحمل على محامل .
1 - الوسائل : باب 82 من أبواب الطواف ح 7 و التهذيب : ج 5 ص 162 .