معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
فان المستفاد منها لزوم كون السبعة محفوظة .و صحيحة الحلبي ( عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر اسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ) ( 1 ) . فان المستفاد منها لزوم إحراز السبعة فإذا أحرزت فلا يضر الوهم بالزائد ، و اما إذا لم تحرز السبعة و كان الاتيان بها مشكوكا يحكم بالبطلان بل يمكن الاستدلال للبطلان بكل ما دل على البطلان بين السابع و السادس لانه مطلق من حيث اقتران الشك بين السادس و السابع بالشك في الثامن أم لا ، و يؤيد برواية المرهبي و بخبر أبي بصير ( 2 ) . الصورة الثالثة : الشك في الاقل من ألست و السبع كما لو شك بين الثالث و الرابع ، أو الرابع و الخامس ، و هكذا ففي مثله أيضا يحكم بالبطلان لمعتبرة حنان بن سدير ( قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال : أبو عبد الله ( ع ) اي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : ان كان طواف فريضة فليطلق ما في يديه و ليستأنف ) ( 3 ) . و محمد بن اسماعيل الواقع في السند هو محمد بن اسماعيل بن بزيع بقرينة رواية احمد بن محمد البرقي عنه و روايته ايضا عن حنان بن سدير .و يدل على البطلان كل ما دل على البطلان في الشك بين ألست و السبع لان الشك بين الرابع و الخامس مثلا فأضاف اليه شوطا آخر
1 - الوسائل : باب 35 من أبواب الطواف ح 1 .2 - الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف ح 4 و 12 .3 - الوسائل : باب 35 من أبواب الطواف ح 1 .