معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 358 ) : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام اعمال الحج نعم لا مانع منه بعد إتمام التمسك قبل طواف النساء ( 1 ) . قال : نعم قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا ) ( 1 ) فمقتضى القاعدة تقييد الروايات المطلقة بهذه المعتبرة .و النتيجة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام و اما الاكثر فلا يجوز : ( 1 ) يقع البحث في مقامين : أحدهما : هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يحرم إحراما آخر لعمرة مفردة قبل الفراغ من افعال الاحرام الاول فيأتى بأعمال المفردة ثم يأتي بمناسك الحج تظهر اقتحام صلاة اخرى في صلاة كما التزم بعضهم بجواز ذلك ؟ ثانيهما : ان المعتمر بعد الفراغ من عمرته و قبل الدخول في إحرام الحج هل يجوز له ان يحرم للعمرة المفردة فقيل انشاء عقد إحرام الحج يعقد الاحرام للعمرة المفردة فيأتي بها بين عمرة التمتع و الحج .اما الاول : فقد استدل على المنع عنه بوجوه : الاول : الاجماع بقسميه كما ادعاه صاحب الجواهر ( 2 ) فلا ينعقد الاحرام الثاني ، ويحكم عليه بالفساد ، و الامر كما ذكره من اتفاق الفقهاء ،
1 - الوسائل : باب 3 من أبواب الحج و الوقوف بعرفة ح 1 .2 - الجواهر : ج 18 ص 250 .