معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 318 ) : إذا شك بين السادس و السابع و بني على السادس جهلا منه بالحكم و اتم طوافه لزمه استيناف و ان استمر جهله إلى ان فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه .( مسألة 319 ) : يجوز للطائف ان يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد اشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .يؤل إلى الشك بين الرابع و الخامس مثلا و السابع فيدخل في الروايات الدالة على البطلان لو شك بين ألست و السابع .و يؤيد ايضا بخبر المرهبي و البطائني .( 1 ) تقدم شرح هذه المسألة فانتبه .( 2 ) لا ريب في ان مقتضى القاعدة الاولية عدم جواز الاتكال على الغير في احصاء عدد اشواطه فان كل مكلف يجب عليه تحصيل اليقين في اتيان الواجب و امتثاله ، و لكن ورد في صحيح سعيد الاعرج جواز الاتكال ( قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم ) ( 1 ) .و يؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أ يجزيه عنها و عن الصبي ؟ فقال : نعم .ألا ترى انك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله ) ( 2 ) و رواه أيضا في الوسائل في باب 24 من الخلل عن ابي الهذيل و الصحيح ما ذكره هنا كما في الفقية و كيف
1 - و 2 - الوسائل : باب 66 من أبواب الطواف ح 1 و 3 .