معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 367 ) : يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف ( 1 ) . ( مسألة 368 ) : الاحوط للمختار ان يقف في عرفات من أو ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، و الاظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا ، و الوقوف في تمام هذا الوقت و ان كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا انه ليس من الاركان بمعنى ان من ترك الوقوف في مقدار النصوص ( 1 ) الحاكية لحج النبي صلى الله عليه و آله .( 1 ) الجهة الرابعة : ان الواجب من الوقوف هي الحصة الاختيارية فلا بد من صدوره عن قصد و اختيار و قد ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلي من مباحث علم الاصول ان ما وجب على المكلف لابد من صدوره عنه بالاختيار حتى إذا كان توصليا فضلا عما إذا كان عباديا و إلا فلا يصح استناد الفعل اليه فلو وقف غافلا في تمام المدة أو تام أو غشي عليه في جميع الوقت من الزوال إلى الغروب فان الوقوف منه لم يتحقق .نعم لو أفاق أو انتبه في بعض الوقت اجتزء به لان الواجب الركني الذي يفسد الحج بتركه هو مسمى الوقوف لاتمام الوقت فان الزائد عن المسمى و ان كان واجبا مستقلا يأثم بتركه عمدا و لكن لا يفسد الحج بتركه .
1 - الوسائل : باب 11 من أبواب إحرام الحج و الوقوف باب 2 من أبواب أقسام الحج .