معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 367 ) : يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف ( 1 ) . ( مسألة 368 ) : الاحوط للمختار ان يقف في عرفات من أو ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، و الاظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا ، و الوقوف في تمام هذا الوقت و ان كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا انه ليس من الاركان بمعنى ان من ترك الوقوف في مقدار النصوص ( 1 ) الحاكية لحج النبي صلى الله عليه و آله .( 1 ) الجهة الرابعة : ان الواجب من الوقوف هي الحصة الاختيارية فلا بد من صدوره عن قصد و اختيار و قد ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلي من مباحث علم الاصول ان ما وجب على المكلف لابد من صدوره عنه بالاختيار حتى إذا كان توصليا فضلا عما إذا كان عباديا و إلا فلا يصح استناد الفعل اليه فلو وقف غافلا في تمام المدة أو تام أو غشي عليه في جميع الوقت من الزوال إلى الغروب فان الوقوف منه لم يتحقق .

نعم لو أفاق أو انتبه في بعض الوقت اجتزء به لان الواجب الركني الذي يفسد الحج بتركه هو مسمى الوقوف لاتمام الوقت فان الزائد عن المسمى و ان كان واجبا مستقلا يأثم بتركه عمدا و لكن لا يفسد الحج بتركه .


1 - الوسائل : باب 11 من أبواب إحرام الحج و الوقوف باب 2 من أبواب أقسام الحج .

/ 514