معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الامام ( ع ) تدارك و ذكر انه انما لا شئ عليه إذا افاض بعد الفجر و ان لم يصبر إلى طلوع الشمس و لكن لو افاض الجاهل قبل الفجر فعليه دم شاة ، فالرواية في الحكمين ناظرة إلى حكم الجاهل و اما العالم العامد فالرواية ساكنة عنه و لا دليل عليه بخصوصه فإذا تشمله الروايات الدالة على ان من لم يدرك المشعر مع الناس فقد فاته الحج و لا اقل من اجمال رواية مسمع فالمرجع أيضا تلك العمومات الدالة على بطلان الحج بترك الوقوف في المشعر ، فحاصل المعنى من الرواية بعد فرض الافاضة في كلام السائل بعد الفجر و قبل طلوع الشمس هكذا : ان كان جاهلا فلا شيء عليه في افاضته في ذلك الوقت ، و ان كانت افاضته قبل طلوع الفجر فعليه شاة .و ما ذكره ( قده ) متين جدا فإذا لا دليل على الصحة فيما إذا افاض قبل الفجر عمدا فالصحيح ما ذهب اليه ابن إدريس و الشيخ في الخلاف من ان الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة فيما بين الطلوعين .و مما يؤيد ان رواية مسمع موردها خصوص الجاهل صحيحة علي بن رئاب ان الصادق ( ع ) ( قال من افاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة ) ( 1 ) .فان وجوب البدنة على المتعمد يكشف عن ان وجوب الشاة عليه ، كما في رواية مسمع في مورد الجاهل و إلا فكيف يحكم في مورد واحد تارة بانه عليه شاة و اخرى بانه عليه بدنة .ثم ان شيخنا الاستاد النائيني ( قده ) بعد ما اختار مذهب المشهور من ان الركن مسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع الشمس ،
1 - الوسائل : باب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .