معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامام ( ع ) تدارك و ذكر انه انما لا شئ عليه إذا افاض بعد الفجر و ان لم يصبر إلى طلوع الشمس و لكن لو افاض الجاهل قبل الفجر فعليه دم شاة ، فالرواية في الحكمين ناظرة إلى حكم الجاهل و اما العالم العامد فالرواية ساكنة عنه و لا دليل عليه بخصوصه فإذا تشمله الروايات الدالة على ان من لم يدرك المشعر مع الناس فقد فاته الحج و لا اقل من اجمال رواية مسمع فالمرجع أيضا تلك العمومات الدالة على بطلان الحج بترك الوقوف في المشعر ، فحاصل المعنى من الرواية بعد فرض الافاضة في كلام السائل بعد الفجر و قبل طلوع الشمس هكذا : ان كان جاهلا فلا شيء عليه في افاضته في ذلك الوقت ، و ان كانت افاضته قبل طلوع الفجر فعليه شاة .

و ما ذكره ( قده ) متين جدا فإذا لا دليل على الصحة فيما إذا افاض قبل الفجر عمدا فالصحيح ما ذهب اليه ابن إدريس و الشيخ في الخلاف من ان الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة فيما بين الطلوعين .

و مما يؤيد ان رواية مسمع موردها خصوص الجاهل صحيحة علي بن رئاب ان الصادق ( ع ) ( قال من افاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة ) ( 1 ) .فان وجوب البدنة على المتعمد يكشف عن ان وجوب الشاة عليه ، كما في رواية مسمع في مورد الجاهل و إلا فكيف يحكم في مورد واحد تارة بانه عليه شاة و اخرى بانه عليه بدنة .

ثم ان شيخنا الاستاد النائيني ( قده ) بعد ما اختار مذهب المشهور من ان الركن مسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع الشمس ،


1 - الوسائل : باب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .

/ 514