معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
لا الموقف الاختياري و لا الاضطراري فلا ريب في الحكم بالصحة فيهما أيضا للنصوص الدالة على ان من اتى المزدلفة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج و لا عمرة له ( 1 ) ، و قد يدرك الموقف الاضطراري للمشعر فهذا أيضا له صور ثلاث لانه قد يقف في عرفات الموقف الاختياري منها و قد يقف الموقف الاضطراري لعرفة و قد لا يقف في عرفات أصلا لا الاختياري و لا الاضطراري .اما إذا وقف الموقف الاضطراري في المشعر فقط فمقتضي إطلاق جملة من الروايات المعتبرة بل الآية الكريمة بطلان الحج إذا لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس كما في صحيحة الحلبي ( فقد تم حجه إذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان يفيض الناس فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل ) ( 2 ) و انه إذا اتى المشعر و قد طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل ( 3 ) . كما ان مقتضى إطلاق قوله تعالى : ( فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) إلى ان قال تعالى : ( ثم افيضوا من حيث افاض الناس ) ( 4 ) وجوب درك المشعر عندما يقف الناس فيه و يفيضون اليه و من المعلوم ان الناس كانوا يقفون إلى طلوع الشمس فمقتضى إطلاق
1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .2 - الوسائل : باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .3 - الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .4 - البقرة : 198 .