معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو الحق لصحيح العطار الوارد فيه بالخصوص ( عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، و ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه ) ( 1 ) . و لكن الاحوط استحبابا خروجا من الخلاف اعادة الحج في السنة القادمه إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقرا في ذمته .

بقي هنا فرضان آخران .

أحدهما : من لا يدرك شيئا من الوقوف بالمشعر لا الاختياري منه و لا الاضطراري و انما يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة لا ريب في بطلان الحج للروايات المتقدمة الدالة على ان من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس أو إلى زوال يوم العيد فقد فاته الحج و لا حج له و ليس في البين ما يدل على الصحة .

ثانيهما : من ادرك اختياري عرفة خاصة و لم يدرك شيئا من المشعر الحرام ، ففيه خلاف فعن المشهور الصحة و عن العلامة البطلان لان مقتضى إطلاق من لم يدرك المشعر فقد فاته الحج هو الفساد و لا دليل على الاجتزاء بالوقوف الاختياري في عرفات خاصة و ما اختاره العلامة هو الصحيح لانتفاء ما يدل على الصحة بدرك اختياري عرفة وحده و الروايات صريحة في ان من فاته المشعر فقد فاته الحج .

نعم : بقي هنا صورة واحدة و هي ما لو ادرك اختياري عرفة و أفاض من عرفات و مر بالزدلفة و لم يقف فيها و أفاض منها قبل الفجر جهلا بالحكم بوجوب الوقوف في المزدلفة أو جهلا بالموضوع حتى اتى منى فان علم بعد ذلك


1 - الوسائل : باب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .

/ 514