معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
4 - ان تصل الحصيات إلى الجمرة ( 1 ) . 5 - ان يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها ( 2 ) و الظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة نعم إذا كان ما لاقته الحصاه صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزي ذلك ( 3 ) الدالة على استحباب التكبير عند رمي كل واحد من الحصيات .و لو جاز الرمي مرة واحدة كفي تكبيرة واحدة فلا ريب في ان تعدد التكبيرة يكشف عن تعدد الرمي ، و يستفاد أيضا وجوب التعدد من كيفية الرمي و استحباب الرمي خذفا بان يضع الحصى على الابهام و يدفعه بظفر السبابة كما في صحيح البزنطي ( 1 ) فان هذه الكيفية و ان كانت مستحبه و لكن تدل على المفروعية عن تعدد الرمي و إلا فلا يمكن هذا النحو من الرمي .( 1 ) لعدم صدق رمي الجمرة على مجرد الرمي من دون وصول الحصيات إلى الجمرة و لصحيح معاوية بن عمار ( في حديث ) قال : فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فاعد مكانها ( 2 ) .( 2 ) لان الرمي الوارد في النصوص لا يصدق على وضع الحصى على الجمرة كما هو واضح .( 3 ) و هل يجزي في الوصول إلى الجمرة بسبب الرمي اصابة
1 - الوسائل : باب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة .( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة .