معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
6 - ان يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها ( 1 ) و يجزي للنساء و سائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل ان يرموا بالليل ( ليله العيد ) لكن يجب عليهم تأخير الذبح و النحر إلى يومه و الاحوط تأخير التقصير أيضا و يأتون بعد ذلك اعمال الحج الا الخائف على نفسه من العدو فانه يذبح و يقصر ليلا كما سيأتي .( مسألة 377 ) : إذا شك في الاصابة و عدمها بني على العدم إلا ان يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل ( 2 ) .( 1 ) قد استفاضت الروايات بان وقته ما بين طلوع الشمس إلى الغروب ، و لا يجوز التقديم و لا التاخير إلا للضعفاء فيجوز لهم الرمي ليلة العيد ( 1 ) و سيأتي تفصيل ذلك ( ان شاء الله تعالى ) .( 2 ) لو شك في الرمي و عدمه بني على العدم للاصل ، و كذا لو شك في الاصابة و عدمها لظلمة و نحوها لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب نعم لو تجاوز المحل و دخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول أليل فلا يعتني بشكه لما ذكرنا في محله ان المعتبر في قاعدة التجاوز هو التجاوز عن الشيء حقيقة أو حكما فان كان الشك في صحة الشيء المأتي به و فساده فالتجاوز عنه حقيقي لفرض وجوده خارجا و انما يشك
1 - الوسائل : باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة .