معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
ثانيهما : أن تكون أبكارا على الاحوط بمعنى انها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك ( 1 ) . و اما بقية الامور المذكورة مثل كون الحصى مثل الانملة و كونها كحلية منقطعة و ان تكون رخوة كما في رواية البزنطي ( 1 ) فهي مستحبة بلا اشكال و اما الوجوب فمقطوع العدم .( 1 ) استدل لاعتبار ذلك بالاجماع المدعي في المقام و لكن قد ذكرنا مرة ان الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم ( ع ) لم يثبت و لا سيما إذا احتملنا ان مدرك المجمعين انما هو الاخبار الواردة في المقام فيسقط الاجماع حينئذ عن الحجية .و اما الاخبار الواردة في هذه المسألة فثلاثة : الاول : مرسل حريز ، عن ابي عبد الله ( ع ) في حصي الجمار قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، و من حصى الجمار ( 2 ) . الثاني : خبر عبد الاعلى ، في ( حديث ) قال : لا تأخذ من حصى الجمار ( 3 ) . الثالث : مرسل الصدوق عنه ( لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ) ( 4 ) . و لكن الروايات كلها ضعيفة السند بالارسال أو بضعف الاسناد و لا يتم الاستدلال بها فالحكم باعتبار كون الحصاة ابكارا مستعملة
1 - الوسائل : باب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .2 - و 3 - و 4 - الوسائل : باب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 و 2 .