معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و يكفينا في الحكم بالصحة صحيح على بن جعفر المتقدم فان قوله : ( و و كل من يطوف عنه ما تركه من طوافه ) ظاهر في الحكم بالصحة و حمله على طواف النساء كما صنعه الشيخ بعيد جدا لان طواف النساء ليس من طواف الفريضة اي ما فرضه الله تعالي في الكتاب و انما هو واجب مستقل سنه رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و الظاهر من طواف الفريضة المسؤل عنه في الرواية هو الطواف الواجب في الحج لا الطواف الواجب المستقل الذي يؤتي به بعد الحج و الذي تركه عمدا لا يوجب البطلان ، مضافا إلى ان تفصيل الامام ( ع ) ( ان كان تركه في حج بعث بهدية في حج و ان كان تركه في عمرة بعث في عمرة ) كالصريح في طواف الحج و حمله على طواف النساء الواجب في الحج و حمل العمرة على العمرة المفردة بعيد جدا .و يظهر من هذه الرواية الصحيحة وجوب الطواف على الناسي نفسه ان تمكن من العود و إلا فتستنيب إذ لا نحتمل وجوب الاستنابة مطلقا حتى إذا تمكن بنفسه من الطواف كما نسب إلى بعض المتأخرين .و المتحصل : ان من نسى الطواف له صور : الاولى : ما إذا فات عنه الطواف نسيانا و تذكره و قد بقي من الوقت ما يتمكن تداركه .الثانية : ما إذا نسيه وفات الوقت و لكن يتمكن من التدارك بنفسه .الثالثة : ما إذا نسيه وفات الوقت و لا يتمكن من التدارك بنفسه .اما الاولى : فلا اشكال في وجوب التدارك بلا كلام و اما في الصورتين فالحج صحيح و يجب عليه التدارك بنفسه أو الاستنابة و عن الشيخ في الخلاف و عن الغنية الاجماع على الصحة و لكن الشيخ ذهب إلى البطلان