معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
في كتابي التهذيب و الاستبصار و استدل بصحيحة علي بن يقطين ( 1 ) و خبر علي بن ابى حمزة الواردين في الجاهل لا الناسي ثم ذكر صحيح علي بن جعفر الدال على الصحة و لكنه حمله على طوافه النساء و أيد ذلك برواية معاوية بن عمار الواردة فيمن ترك طواف النساء .و هذا من غرائب ما صدر منه ( قدس سره ) فان المسألة إجماعية حتى ان الشيخ بنفسه ادعي الاجماع على الصحة في كتاب الخلاف على ان المراد بالطواف الوارد في صحيح علي بن جعفر ليس هو طواف النساء لان المسؤل هو طواف الفريضة و ظاهره الطواف الذي فرضه الله تعالى في كتابه العزيز و هو طواف الحج في قبال ما سنه رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و طواف الفريضة و ان أطلق على طواف النساء احيانا في بعض الروايات و لكنه لابد من حمله على نحو من المسامحة و العناية .و بالجملة : طواف النساء و ان كان واجبا و لكنه ليس مما فرضه الله في الكتاب بل هو عمل واجب مستقل سنه النبي ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و تركه عمدا لا يضر بالحج فضلا عن النسيان .ثم ان كلمة الفريضة لم توجد في البحار الناقل عن قرب الاسناد و طريق المجلسي إلى قرب الاسناد نفس طريق الشيخ اليه و في قرب الاسناد ( رجل ترك طوافا أو نسي من طواف الفريضة ) و في التهذيب ورد ( طواف الفريضة ) .ثم ان المقابلة بين الحج و العمرة المذكورة في صحيح علي بن جعفر
1 - الوسائل : باب 56 من أبواب الطواف ح 1 و 2 .( 2 ) الوسائل : باب 58 من أبواب الطواف ح 1 .