معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسالة 323 ) : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى ان كان المنسي طواف الحج و إلى مكة ان كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي ان يكون شاة ( 1 ) . قرينة قطعية على ان المراد بطواف الفريضة هو طواف الحج فلا موجب لحمله على طواف النساء و حمل العمرة على المفردة .ثم ان الظاهر من قوله رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده عدم إمكان التدارك بنفسه و لذا امر ان يوكل من يطوف عنه و لا نحتمل وجوب الاستنابة تعبدا بل الاستنابة في فرض عدم تمكن المكلف من التدارك بنفسه كما يقتضيه القاعدة الاولية أيضا .و مما يؤكد ما ذكرنا صحيح هشام بن سالم ( عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله فقال : لا يضره إذا كان قد مضى مناسكه ) ( 1 ) .و الشيخ في التهذيب حمل هذه الصحيحة على طواف الوداع لانه ( قده ) ذكرها في باب الوداع و احتمله صاحب الوسائل أيضا و لا يخفى انه لا موجب لذلك بل الظاهر منها هو طواف الحج فان المراد بزيارة البيت هو طواف الحج و لا وجه لحمله على خصوص طواف الوداع : ( 1 ) نسب إلى أكثر الفقهاء وجوب بدنة و ذهب جماعة منها المحقق و صاحب الجواهر إلى انه لا كفارة عليه .
1 - الوسائل : باب 19 من أبواب العود إلى منى ح 1 و باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 4 .