معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
محمد بن مسلم صريح في ذلك فاشتراط شخصين في هدي واحد و الاجتزاء به يحتاج إلى دليل .و قد يقال بجواز اشتراك خسمة أو سبعة أو خوان واحد بهدي واحد اعتماد على عدة من الروايات .و عمدتها ثلاث روايات : أحدها : معتبرة حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار ، فسأل أبو جعفر ( ع ) عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها قال : قلت : كم ؟ قال : ما خف فهو افضل ، قال : فقلت : عن كم يجزي ؟ فقال : عن سبعين ) ( 1 ) . و الجواب : انه لم يذكر فيها الهدي الواجب لان الهدي واجب على جميع أصناف الحجاج و انما يجب على المتمتع خاصة و اما المفرد بالحج فلا يجب عليه الهدي فيحمل الهدي على المندوب في حج الافراد فان المفرد بالحج يستحب له الهدي ( و لعل أكثر الحجاج سابقا كان حجهم حج افراد ) .و يؤكد ذلك ما في صحيح محمد الحلبي الذي فصل بين الهدي الواجب و المندوب ( عن النفر تجزيهم البقرة ، فقال : اما في الهدي فلا ، و اما في الاضحى فنعم ) ( 2 ) .فانه صريح في عدم الاجتزاء في الهدى و الاجتزاء في الاضحى المراد به الاضحية المستحبة .ثانيها : صحيحة الحجاج ( عن قوم غلت عليهم الاضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون ، و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد ، ألهم ان يذبحوا بقرة ؟ قال : لا احب
1 - و 2 - الوسائل : باب 18 من أبواب الذبح ح 11 و 3 .