معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما في صحيح عيص بن القاسم عن أبى عبد الله ( ع ) عن علي ( ع ) انه كان يقول : الثنية من الابل ، و الثنية من البقر ، و الثنية من المعز ) ( 1 ) و فسر الثني في الابل بما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة .

و الظاهر انه لا خلاف و لا كلام في ذلك انما وقع الكلام في المراد من ثني المعز فالمشهور مالة سنة و دخل في الثانية و ذهب جماعة إلى ان ثنى المعز ما دخل في الثالثة .

أقول : لا شك ان التحديد بما ذكر في الروايات انما هو بالنسبة إلى اقل ما يجزي و إلا فلا اشكال في اجزاء الازيد فليس ما ذكر في النصوص حدا للاكثر ، فعليه لو دار الامر بين كون الواجب ما دخل في الثانية أو في الثالثة فيدخل المورد من صغريات مسألة الشك في الاقل و الاكثر إذ نعلم بوجوب ذبح الجامع بين الاقل و الاكثر و نشك في خصوص اعتبار الاكثر فالمرجع البرائة العقلية و الشرعية و نرفع القيد و الكلفة الزائدة بالاكثر بالبرائة و نحكم باجزاء الاقل و هو ما دخل في الثانية و ان لم يكمل السنتان نعم لا ريب ان ما دخل في الثالثة احوط كما ذكرنا في المتن .

و اما البقر فالحكم فيه ما في المعز بعينه من حيث القاعدة من الرجوع إلى اصالة البرائة عن الازيد فنقتصر في البقر بما أكمل سنة و دخل في الثانية .

و اما بالنسبة إلى النصوص الواردة فيه ففي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الابل و البقر أيهما افضل ان يضحى بها ؟ قال : ذوات الارحام ، و سألته عن اسنانها فقال : اما البقر لا يضرك


1 - الوسائل : باب 11 من أبواب الذبح ح 1 .

/ 514