معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
كما في صحيح عيص بن القاسم عن أبى عبد الله ( ع ) عن علي ( ع ) انه كان يقول : الثنية من الابل ، و الثنية من البقر ، و الثنية من المعز ) ( 1 ) و فسر الثني في الابل بما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة .و الظاهر انه لا خلاف و لا كلام في ذلك انما وقع الكلام في المراد من ثني المعز فالمشهور مالة سنة و دخل في الثانية و ذهب جماعة إلى ان ثنى المعز ما دخل في الثالثة .أقول : لا شك ان التحديد بما ذكر في الروايات انما هو بالنسبة إلى اقل ما يجزي و إلا فلا اشكال في اجزاء الازيد فليس ما ذكر في النصوص حدا للاكثر ، فعليه لو دار الامر بين كون الواجب ما دخل في الثانية أو في الثالثة فيدخل المورد من صغريات مسألة الشك في الاقل و الاكثر إذ نعلم بوجوب ذبح الجامع بين الاقل و الاكثر و نشك في خصوص اعتبار الاكثر فالمرجع البرائة العقلية و الشرعية و نرفع القيد و الكلفة الزائدة بالاكثر بالبرائة و نحكم باجزاء الاقل و هو ما دخل في الثانية و ان لم يكمل السنتان نعم لا ريب ان ما دخل في الثالثة احوط كما ذكرنا في المتن .و اما البقر فالحكم فيه ما في المعز بعينه من حيث القاعدة من الرجوع إلى اصالة البرائة عن الازيد فنقتصر في البقر بما أكمل سنة و دخل في الثانية .و اما بالنسبة إلى النصوص الواردة فيه ففي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الابل و البقر أيهما افضل ان يضحى بها ؟ قال : ذوات الارحام ، و سألته عن اسنانها فقال : اما البقر لا يضرك
1 - الوسائل : باب 11 من أبواب الذبح ح 1 .