معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
باي اسانها ضحيت ) ( 1 ) . فربما يتوهم معارضته لصحيح العيض المتقدم الدال على اعتبار الثني ، و لكن التأمل يقضي بعدم التعارض لان ثني البقر الذي فسر بما دخل في الثانية أول ما يصدق عليه اسم البقر و لو كان سنه اقل من ذلك لا يصدق عليه اسم البقر و انما هو عجل فيتفق مورد العيص و مورد صحيح الحلبي و لا تعارض بينهما .و بعبارة اخرى : صحيح الحلبي يؤكد ان المعتبر ما صدق عليه اسم البقر و البقر لا يصدق على ما كان سنه اقل من سنة و انما يصدق على ما أكمل سنة و دخل في الثانية فيتفق صحيح الحلبي مع صحيح العيص و لا اقل من الشك في صدق اسم البقرة على الاقل من ذلك فلا بد من اعتبار اكمال سنة واحدة و الدخول في الثانية تحفظا على صدق العنوان و هو ( البقرة ) .و مما ذكرنا يظهر الحال بالنسبة إلى معتبرة محمد بن حمرام عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اسنان البقرة تبيعها و مسنها في الذبح سواء ) ( 2 ) . فانه فسرت التبيعة بأقل من السنة فيكون معارضا لصحيح العيص المتقدم الدال على اعتبار الثنى و هو ما دخل في الثانية و لكن الظاهر انه لا تعارض بينهما لان التبيعة ذكرت في باب الزكاة و تسالموا هناك بان المراد من التبيعة ما أكمل سنة واحدة و دخل في الثانية و من المستبعد جدا ان يراد بالتبيعة هنا ما يراد في باب الزكاة ، بل الظاهر وحدة المراد بها في الموردين فيتحد التبيعة مع الثنية .
1 - الوسائل : باب 11 من أبواب الذبح ح 5 .2 - الوسائل : باب 11 من أبواب الذبح ح 7 .