معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و لا يجزي من الضأن الا ما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن ، و الاحوط ان يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية ( 1 ) . نعم : لو أريد من الثنية ما دخل في الثالثة يتحقق التعارض بين صحيح العيص و صحيح محمد بن حمران ، و لكن قد عرفت ان الصحيح في تفسير الثنية مما دخل في الثانية فما ذكره المشهور من اعتبار الدخول في الثانية في البقر هو الصحيح .ثم ان الشيخ احمد الجزائري صاحب كتاب آيات الاحكام ذكر رواية محمد بن حمران عن الكافي ( اسنان البقر ثنيها و مسنها سواء ) و على نسخته فلا تعارض في البين برأسه إلا ان الموجود في نسخ الكافي التي بأيدينا و كذلك المنتفي و الوافي و الوسائل و غيرها ممن نقل عن الكافي ( تبيعها ) لا ( ثنيها ) ( 1 ) .( 1 ) لا خلاف في الاجتزاء بالجذع عن الضان كما في النص ففي معتبرة ابن سنان ( يجري من الضأن الجذع ) ( 2 ) .
1 - و الظاهر ان الجزائري ( عليه الرحمة ) ذكر في الرواية ( تبيعها ) كما في الوسائل لا ( ثنيها ) و يشهد لذلك قوله ( ره ) بعد الرواية بلا فصل ( و التبيع ما دخل في الثانية فان كان المذكور في الرواية ثنيها لا مناسبة لتفسير التبيع في هذا المقام بلا فصل فيعلم ان الغلط و الاشتباه من الناسخ لا من المؤلف .2 - الوسائل : باب 11 من أبواب الذبح ح 2 .