معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و احتمل المحقق ان القائلين بالكفارة انما أرادوا وجوب الكفارة إذا واقع أهله بعد التذكر و اما إذا واقع و هو في حال النسيان فلا شيء عليه فإذا يرتفع الخلاف .و استدل لوجوب الكفارة بروايات ثبوت الكفارة على من واقع قبل الطواف و أجابوا عن ذلك بالروايات النافية للكفارة للناسي و بحديث الرفع الا إذا أريد ثبوت الكفارة بعهد التذكر فلا خلاف .و لكن الظاهر ثبوت الكفارة الا انه ليست بدنة للروايات النافية و حديث الرفع الا ان صحيح على بن جعفر ( 1 ) صريح في وجوب بعث الهدي الوارد في النسيان فيكون مخصصا لما دل على عدم ثبوت الكفارة على الناسي فان الظاهر من قوله : ( نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده ) استمرار النسيان إلى المواقعة و تحقق الوقاع حال النسيان ثم ان في النسخة اختلافا فان نسخ الرواية الموجودة في التهذيب ( يبعث بهدي ) .و الموجود في قرب الاسناد ( يبعث بهدية ان كان تركه ) الخ .و في البحار ببدنة و قد ذكرنا مرة ان طريق الحميري إلى قرب الاسناد ضعيف بعبد الله بن الحسن و لكن طريق الشيخ اليه صحيح و طريق المجلسي نفس طريق الشيخ فإذا المعتمد كتاب التهذيب و ليس فيه بدنة و الهدي صادق على الشاة .و لو تنزلنا عن ذلك فالمورد من الشك بين الاقل و الاكثر و المرجع البرائة عن الاكثر و هو بدنة .
1 - الوسائل : باب 58 الطواف ح 1 .