معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 386 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي انما هو في فرض التمكن منه فان لم يتمكن من الواجد للشرائط اجزأ الفاقد و ما تيسر له من الهدي ( 1 ) . ثم علم فقد تم ) ( 1 ) فانه يدل على الاجتزاء في مورد الاجتماع فما دل على الاجزاء محمول على العلم بعد نقد الثمن و ما دل على عدم الاجزاء محمول على العلم قبل نقد الثمن فلا تعارض بين الروايتين .و لكن الشيخ ( ره ) حمل الاجزاء على الهدي المندوب أو على تعذر رده فاقتصر في الاجزاء في صورة عدم التمكن من الرد و لا وجه له أصلا لان صحيح عمران الحلبي صريح في الاجزاء في صورة نقد الثمن فلا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيح علي بن جعفر .يبقى الكلام فيما ذكره صاحب الجواهر من اعراض الاصحاب عن صحيح عمران الحلبي و صحيح معاوية إلا انا نقول بانه لم يثبت اعراضهم و لعلهم كالشيخ ذهبوا إلى الحمل الدلالي بين الروايات .على انه قد ذكرنا مرارا انه لا اثر لاعراض الاصحاب فالعمدة ما يستظهر من النصوص .( 1 ) جميع ما ذكرناه من شروط الهدي انما يعتبر في حال التمكن و قد ورد في خصوص الخصي انه لو لم يتمكن إلا منه فحينئذ يجزيه ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، و لم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه ام يعيده ؟ قال لا يجزيه
1 - الوسائل : باب 24 من أبواب الذبح ح 3 .