معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الثاني ذبح الاول أيضا على الاحوط ( 1 ) . ( 1 ) لا ريب في ان مقتضى القاعدة الاولية انه لو ضل هديه يجب عليه ان يشتري مكانه هديا آخر لان الواجب عليه ذبح الهدي و مجرد الشراء لا يوجب سقوط المأمور به عنه .فيقع الكلام في جهات .الاولى : هل يكتفي في سقوط الهدي ببلوغه محله و هو منى و ان ضاع أو انه يبدله بهدي آخر لان الواجب عليه الذبح فما لم يتحقق ذبح الهدي يكون التكليف باقيا في ذمته .و الذي يظهر من الجواهر وجود القول بالاجتزاء إذا ضل الهدي بعد بلوغه المحل ، و لم يذكر القائل من هو .و على كل حال : لا ينبغي الاشكال في ضعف هذا القول لاطلاق الادلة المقتضى لوجوب الهدي ، و الاجتزاء بمجرد الشراء و بلوغ الهدي محله لا دليل عليه .مضافا إلى معتبرة أبى بصير ( عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه آخر الحديث ( 1 ) و لا يضر وجود محمد بن سنان في طريق الشيخ فان طريق الصدوق إلى ابن مسكان صحيح .نعم : وردت عدة روايات بعضها معتبرة دلت على الاكتفاء بمجرد الشراء و لكن موردها الاضحية المندوبة لا الهدي الواجب فتكون الروايات أجنبية عن المقام كصحيحة معاوية بن عمار ( عن رجل اشترى اضحية
1 - الوسائل : باب 32 من أبواب الذبح ح 2 .