معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني ذبح الاول أيضا على الاحوط ( 1 ) . ( 1 ) لا ريب في ان مقتضى القاعدة الاولية انه لو ضل هديه يجب عليه ان يشتري مكانه هديا آخر لان الواجب عليه ذبح الهدي و مجرد الشراء لا يوجب سقوط المأمور به عنه .

فيقع الكلام في جهات .

الاولى : هل يكتفي في سقوط الهدي ببلوغه محله و هو منى و ان ضاع أو انه يبدله بهدي آخر لان الواجب عليه الذبح فما لم يتحقق ذبح الهدي يكون التكليف باقيا في ذمته .

و الذي يظهر من الجواهر وجود القول بالاجتزاء إذا ضل الهدي بعد بلوغه المحل ، و لم يذكر القائل من هو .

و على كل حال : لا ينبغي الاشكال في ضعف هذا القول لاطلاق الادلة المقتضى لوجوب الهدي ، و الاجتزاء بمجرد الشراء و بلوغ الهدي محله لا دليل عليه .

مضافا إلى معتبرة أبى بصير ( عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه آخر الحديث ( 1 ) و لا يضر وجود محمد بن سنان في طريق الشيخ فان طريق الصدوق إلى ابن مسكان صحيح .

نعم : وردت عدة روايات بعضها معتبرة دلت على الاكتفاء بمجرد الشراء و لكن موردها الاضحية المندوبة لا الهدي الواجب فتكون الروايات أجنبية عن المقام كصحيحة معاوية بن عمار ( عن رجل اشترى اضحية


1 - الوسائل : باب 32 من أبواب الذبح ح 2 .

/ 514