معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها ، قال : لا بأس و ان أبدلها فهو افضل و ان لم يشتر فليس عليه شيء ) ( 1 ) و بعضها و ان وردت في الهدي كرواية علي بن أبي حمزة ( إذا اشتريت اضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ) ( 2 ) فان المذكور في الصدر و ان كان الاضحية و لكن المراد بها الهدي الواجب بقرينة قوله فقد بلغ الهدي محله و لكنها ضعيفة جدا بعلي بن أبي حمزة البطائني المعروف بالكذب و بعضها مطلق يشمل الاضحية المندوبة و الهدي الواجب كخبر احمد بن محمد بن عيسى في كتابه من واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) ( في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت ، فقال : ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد اجزأت عنه ) ( 3 ) و لكن الرواية ضعيفة بالارسال للفصل الطويل بين احمد بن عيسى و أصحاب الصادق ( ع ) و لا يمكن روايته عنهم بلا واسطة ، على انها مطلقة تقيد بالهدي الواجب .

الجهة الثانية : لو اشترى البدل ثم وجد الاول فهل يذبح الاول أو الثاني اي البدل .

يفرض تارة وجدانه قبل ذبح الثاني و اخرى يوجد بعد ذبح الثاني اما إذا وجده قبل الذبح ففي الحقيقة يكون عنده هديان فيذبح أيهما ؟ صريح عبارد الوسائل في باب 32 من الذبح هو التخيير في ذبح أيهما شاء و لا يخفى ضعفه فان صحيح أبي بصير المتقدم قد صرح بوجوب ذبح الاول الذي ضاع ( قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول


1 - و

2 - و

3 - الوسائل : باب 30 من أبواب الذبح ح 1 و 4 و 2 .




/ 514