معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و تمسك بعضهم باستصحاب بقائه على الاحرام الاول بعد ان شك في خروجه منه ، فيدخل مكة بغير إحرام و يأتي بالطواف المنسي ، إلا أن الصحيح لزوم الاحرام ثانيا .و الوجه فيه : ما تقدم منا في محله ان إحرام العمرة و الحج عبارة عن نفس التلبية التي معناها القيام بالاعمال المفروضة من بداية الحج إلى نهايته و اما المحرمات التي هي خمس و عشرون امرا فهي أحكام ثابتة للمحرم لا ترتبط بحقيقة الاحرام فالإِحرام يتحقق بالتلبية كما يتحقق بالاشعار و التقليد في حج القارن ، و قد ذكرنا ان التلبية نظير تكبيرة الاحرام للصلاة التي تدخل بها في الصلاة و يخرج منها بالتسليم فمعني الاحرام القيام و الالتزام بالواجبات المفروضة عليه فلو فرغ من اعمال حجه و حكم بصحته أو ببطلانه لتركه الطواف عمدا حتى خرج الشهر فلم يكن معنى لبقاء إحرامه لان الاحرام كما عرفت مقدمة للاتيان بتلك الاعمال فإذا اتى بها و خرج منها فلا معنى لبقاء الاحرام لانتفاء موضوعه كما إذا انتهى من الصلاة و حكم بصحتها أو يبطلانها لا معنى لبقائه على تكبيرة الاحرام و الالتزام بإتيان واجبات الصلاة فكذا المقام فإذا أراد الدخول بعد شهر وجب عليه الاحرام الجديد لدخول مكة و خروجه من الاحرام و لا ينافي ذلك بقاء بعض الاحكام عليه كحرمة الطيب و النساء نظير ما إذا ترك طواف النساء فانه تحرم عليه النساء حتى يطوف و ان كان حجه صحيحا و خرج عن إحرامه بالمرة .و بالجملة : لو قلنا بصحة الحج عند نسيان الطواف ، أو قلنا ببطلانه بسبب نسيان الطواف ففي كلتا الحالتين لم يبق موضوع للاحرام ، و معه لا مجال لجريان الاستصحاب .