معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
ثلاثة أيام في الحج ) فان عدم وجدان الهدى صادق و ان كان واجدا لثمنه .و دعوى : ان وجدان الهدى يعم وجدان نفس الهدى و ثمنه فالمراد من عدم الوجدان عدم وجدان الهدى أو عدم وجدان ثمنه ضعيفة : فان الظاهر من الآية الكريمة عدم وجدان نفس الهدى و لا يعم الثمن كما ان دعوى ان وجدان النائب كوجدان نفس الحاج ضعيفة أيضا فان للظاهر عدم وجدان نفس الحاج المكلف بالهدى فلو كنا نحن و الآية المباركة فألحق مع ابن إدريس و المحقق لان مقتضى ظاهر قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ان من فقد الهدي ينتقل فرضه إلى الصيام و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كونه واجدا للثمن ام لا .الا ان صحيحة حريز تدل صريحا على إيداع الثمن عند من يشتريه كما ذهب اليه المشهور بعينه فعن حريز بسند صحيح عن أبي عبد الله ( ع ) ( في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكه و يأمر من يشترى له و يذبح عنه و هو يجزى عنه ، فان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ) ( 1 ) . و مع صراحه هذه الرواية الصحيحة لا يمكن المصير إلى ما ذهب اليه ابن إدريس و المحقق فما وقع من الحلي ( قده ) يمكن الاعتبار عنه بعدم عمله باخبار الآحاد كما هو المعروف عنه و ان اعترض عليه صاحب الجواهر ( 2 ) بان هذا الخبر لا يعامل معه معامله الخبر الواحد لاعتضاده بعمل رؤساء الاصحاب الذين هو الاساس في حفظ الشريعة كالشيخين و الصدوقين و المرتضى و غيرهم .و لكن لا نعرف وجها لما
1 - الوسائل : باب 44 من أبواب الذبح ح 1 .2 - الجواهر : ج 19 ص 165 .