معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
قال : من لم يجد الهدى و أحب ان يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس بذلك ) ( 1 ) . و أبان الازرق و ان لم يوثق في الرجال لكنه من رجال كامل الزيارات فتكون هذه الرواية قرينة على ان الامر في الصحاح المتقدمة استحبابي .و اما على مسلك المشهور فيشكل الحكم بجواز التقديم لضعف رواية الازرق عندهم إلا ان يقال : بالانجبار ان تم .و لكن في رواية اخرى موثقة لزرارة ورد أيضا جواز التقديم فليس مدرك الحكم منحصرا برواية الازرق راجع باب 54 من أبواب الذبح حديث 1 .و يؤيد ما ذكرناه من جواز التقديم بإطلاق الآية بل فسر في بعض الروايات ( في الحج ) بذى الحجة كما في معتبرة رفاعة المتقدمة .فتحصل : ان مستند جواز تقديم صيام ثلاثة أيام انما هو روايتان : الاولى : رواية الازرق و الثانية رواية زرارة التي عبر عنها في الجواهر بخبر زرارة أو موثقه ( 2 ) فكان نظره ( قده ) إلى ما رواه صاحب الوسائل عن الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أحدهما ( ع ) و سهل بن زياد و ان كان مذكورا في السند و لكنه ضائر لانه منضم إلى احمد بن محمد بن عيسى فهذه الرواية على ما ذكره الوسائل ( 3 ) في هذا الباب عن الكليني موثقة و رواه أيضا في باب آخر ( 4 ) عن الكليني
1 - الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 8 .2 - الجواهر : ج 19 ص 177 .3 - الوسائل : باب 54 من أبواب الذبح ح 1 .4 - الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 2 .