معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( تنبيه ) و هو انه لو نفر اليوم الثاني عشر كما هو الغالب و بقي اليوم الثالث عشر في مكة كما هو الغالب أيضا فهل يجوز له صوم اليوم الثالث عشر و هو في مكة ام لا ؟ ، الظاهر انه لم يستشكل احد في الجواز لان الممنوع من صيام أيام التشريق لمن كان في منى و اما من كان خارجا عن منى فلا اشكال فيه إلا من الشيخ فان المحكي عنه المنع عن صيامها لمن كان في مكة و يمكن ان أراد بمكة مكة و توابعها و ضواحيها فان المراد بأيام الاكل و الشرب هو أيام منى و اما في نفس بلدة مكة المكرمة فلا مانع من الصيام .

ثم ان محل الكلام هو الصوم يوم النفر من منى سواء أريد به النفر الاول أو النفر الثاني اي اليوم الثاني و الثالث عشر و الروايات الدالة على المنع من صوم أيام التشريق لا تفرق بين الثاني عشر و الثالث عشر كما ان ما دل على جواز صوم يوم النفر لا يفرق بين الثاني عشر و الثالث عشر و التعارض قد عرفت انما هو بالنسبة إلى من كان في منى و اما الحصبة فالمراد بها بعد النفر كما في صحيح حماد و العيص فيعارضان بما في رواية صفوان الناهية عن صيام أيام منى فتشمل يوم النفر أيضا و بعد التعارض المرجع ما دل على المنع من صيام أيام منى لانها أيام أكل و شرب لا صيام فيها كما في الروايات العامة فتحصل : من مجموع ما ذكرنا ان من كان في منى لا يجوز له الصوم في أيام التشريق و لا بد له من تأخير الصوم إلى رجوعة من منى و إذا رجع من منى اليوم الثاني عشر فلا مانع له

/ 514