معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( تنبيه ) و هو انه لو نفر اليوم الثاني عشر كما هو الغالب و بقي اليوم الثالث عشر في مكة كما هو الغالب أيضا فهل يجوز له صوم اليوم الثالث عشر و هو في مكة ام لا ؟ ، الظاهر انه لم يستشكل احد في الجواز لان الممنوع من صيام أيام التشريق لمن كان في منى و اما من كان خارجا عن منى فلا اشكال فيه إلا من الشيخ فان المحكي عنه المنع عن صيامها لمن كان في مكة و يمكن ان أراد بمكة مكة و توابعها و ضواحيها فان المراد بأيام الاكل و الشرب هو أيام منى و اما في نفس بلدة مكة المكرمة فلا مانع من الصيام .ثم ان محل الكلام هو الصوم يوم النفر من منى سواء أريد به النفر الاول أو النفر الثاني اي اليوم الثاني و الثالث عشر و الروايات الدالة على المنع من صوم أيام التشريق لا تفرق بين الثاني عشر و الثالث عشر كما ان ما دل على جواز صوم يوم النفر لا يفرق بين الثاني عشر و الثالث عشر و التعارض قد عرفت انما هو بالنسبة إلى من كان في منى و اما الحصبة فالمراد بها بعد النفر كما في صحيح حماد و العيص فيعارضان بما في رواية صفوان الناهية عن صيام أيام منى فتشمل يوم النفر أيضا و بعد التعارض المرجع ما دل على المنع من صيام أيام منى لانها أيام أكل و شرب لا صيام فيها كما في الروايات العامة فتحصل : من مجموع ما ذكرنا ان من كان في منى لا يجوز له الصوم في أيام التشريق و لا بد له من تأخير الصوم إلى رجوعة من منى و إذا رجع من منى اليوم الثاني عشر فلا مانع له