معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوم الحصبة و بعده بيومين على طوائف ثلاث .

الاولى : ما يستفاد منه انه يبدء بالصوم من اليوم الرابع عشر و ان يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر لا يوم النفر كما في مجمع البحرين و غيره و يدل على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و قد استشهد صاحب المجمع بها أيضا ( فقال له عباد واي أيام هي ، قال : قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة ، قال : فان فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال : فلا تقول : كما قال عبد الله ابن حسن ، قال : فاي شيء قال : قال يصوم أيام التشريق ، قال : ان جعفرا كان يقول : ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) امر بديلا ينادي ان هذه أيام أكل و شرب فلا يصومن احد ) ( 1 ) . فان هذه الرواية صريحة في ان يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر للقرينة القطعية على ذلك و هي نقله ( ع ) عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) المنع عن صيام أيام التشريق و هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و لو جاز الصوم في اليوم الثالث عشر لما تم استشهاه ( ع ) بمنع النبي ( صلى الله عليه و آله ) و كان قوله ( ع ) موافقا لقول عبد الله بن حسن الذي رده بنهي رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عن صوم هذه الايام الثلاثة .

الثانية : ما ذكر فيه ان يصوم يوم الحصبة و يومين بعده من دون تعرض فيه لتفسير يوم الحصبة و انه يوم النفر كما في صحيحة معاوية بن عمار فانه بعد ما حكم بانه يصوم قبل التروية و يوم عرفة قال : قلت : فان فاته ذلك قال يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين


1 - الوسائل : باب 51 من أبواب الذبح 4 .

/ 514