معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
بعده ) ( 1 ) و نحوها صحيحة رفاعه على طريق الشيخ ( قال يصوم الثلاثة أيام بعد النفر ، قلت فان جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين ) ( 2 ) فان حملنا الحصبة المذكورة فيهما على ما في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة فيكون المراد منها اليوم الرابع عشر و اما لو حملت على ما ذهب اليه الفقهاء و هو اليوم الثالث عشر فيدل الخبران على البدئة بالصوم من اليوم الثالث عشر و لكنهما دالين على الصوم و لو كان في منى الا بالاطلاق و نخرج عنه و نقيده بالصوم في مكه للروايات الناهية عن صيام أيام منى .و توضيح ذلك : انه إذا قلنا بان دلالة صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة رفاعه على جواز صوم اليوم الثالث عشر بالنسبة إلى الصوم في منى و مكة بالاطلاق و دلالة الروايات الناهية ( 3 ) عن الصوم أيام منى بالعموم الوضعي و اللازم تقديم العموم الوضعي على الاطلاق فالنتيجة ان صوم اليوم الثالث عشر ممنوع إذا كان بمنى و اما إذا كان في منى فيجوز صومه ، و ان قلنا بان دلالة تلك الروايات الناهية عن صيام أيام منى ليست بالعموم الوضعي و انما هي بالعموم الاستغراقي و هو بالاطلاق أيضا و لكن يقدم على العموم البدلي فالنتيجة واحدة فان إطلاق ما دل على صيام اليوم الثالث بالنسبة إلى مكة و منى على البدل و لكن النهي عن صيام أيام التشريق و ايام منى على نحو العموم الاستغراقي و يقدم على البدلي فالنتيجة عدم جواز صيام الثالث عشر إذا كان بمنى
1 - الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح .2 - التهذيب : ج 5 ص 232 .3 - الوسائل : باب 2 من أبواب الصوم المحرم .