معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
فيتساقطان بالمعارضة فاليوم الثاني عشر لا يصومه مطلقا سواء كان في مكة أو في منى فان رجع في اليوم الثاني عشر إلى مكة يصوم اليوم الثالث عشر و ان رجع في اليوم الثالث عشر يصوم اليوم الرابع عشر و اما اليوم الثالث عشر فلا يصومه إذا كان بمنى .وهنا رواية اخرى نعدها طائفة رابعه يستفاد منها ان المراد بالنفر اليوم الرابع عشر و هي معتبرة ابي بصير عن أحدهما ( ع ) ( قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فان أيام الذبح قد مضت ) ( 1 ) فان المراد بالنفر بقرينة قوله : في ذيل الرواية ( فان أيام الذبح قد مضت ) هو اليوم الرابع عشر لان أيام الذبح تنتهي في اليوم الثالث عشر و إطلاق النفر على اليوم الرابع عشر باعتبار خروج الحجاج و نفرهم إلى بلادهم في اليوم الرابع عشر غالبا فتكون هذه المعتبرة قرينة على ان المراد بالنفر في بقية الروايات هو اليوم الرابع عشر .بقي شيء : و هو انه هل يعتبر في صوم الثلاثة ان يصومها بمكة أو يصح مطلقا لم أر من تعرض لذلك نفيا و إثباتا سوى شيخنا الاستاذ ( قده ) في مناسكه صرح بعدم الاعتبار و انه يصح مطلقا نعم لابد من وقوع صيامها في ذي الحجة ، و قبل الرجوع إلى بلاده ، الا ان الظاهر من الروايات ان يصومها في مكة لصحيحة معاوية بن عمار ( فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر ( 2 ) صام ثلاثة أيام بمكة و ان لم يكن له
1 - الوسائل : باب 44 من أبواب الذبح ح 3 .2 - الصدر الرجوع كالمصدر و الاسم بالتحريك و منه طواف الصدر اي الرجوع ثم قال في القاموس و الصدر محركة ( اليوم الرابع من أيام النحر ) .