معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الدالتين على سقوط الصوم بانقضاء شهر ذي الحجة فان مقتضى تلك الروايات جواز الصوم في شهر محرم و مقتضي صحيحتي منصور سقوط الصوم و ثبوت الدم فاسدة : بان الروايات الواردة في الصوم في الطريق أو في بلده ناظرة إلى إلغاء خصوصية المكان و لا إطلاق لها من حيث الزمان فان الواجب أولا على المكلف الصوم في مكة و توابعها فان لم يتمكن من الصوم بمكة يجوز له الصوم في الطريق أو بلده فالمستفاد من هذه الروايات ان خصوصية المكان ملغية و لا تجب عليه هذه الخصوصية فلا بد من الاتيان به مع رعاية سائر شرائطه من وقوعه في طول شهر ذي الحجة أو وقوعه بعد أيام التشريق ، فلا يصح التمسك بها لاعتبار التتابع أو الفصل بين أيام الصوم باعتبار عدم ذكر الوصل أو الفصل في هذه المطلقات فان الاطلاق إذا لم يكن ناظرا إلى خصوصية .فلا يمكن التمسك به لاعتبارها أو عدمه فاللازم رعاية بقية الشروط كوقوع الصوم في شهر ذي الحجة فظهر انه لا معارضة في البين أصلا و المرجع إطلاق ما دل على وجوب الهدي فما ذهب اليه المشهور هو الصحيح .المقام الثاني : لو فرضنا ان الاطلاق لتلك الروايات متحقق بالنسبة إلى الزمان و عدم دخل شهر ذي الحجة فبالنسبة إلى نسيان صوم الثلاثة الايام يتعين عليه الدم بلا اشكال للنص و هو صحيح عمران الحلبي و لا معارض له و اما التارك العامد لصيام الثلاثة في مكة و الذي لم يصم في الطريق و لا في البلد حتى دخل شهر محرم فعليه الدم جزما و لا دليل على جواز الصيام له بل لا دليل على جواز صومه في ذي الحجة فضلا عن شهر محرم لعدم شمول إطلاق ادلة الصوم للتارك المتعمد فهاتان الصورتان