معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و بالجملة : لو كنا نحن و الآية و لم تكن في البين رواية لالتزمنا بوجوب الهدي و عدم سقوطه سواء صام أو لم يصم اما في فرض عدم الصوم فالأَمر أوضح لعدم وقوع المبدل فلا موجب لسقوط الهدي بعد وجدانه و اما في فرض الصوم فكذلك لانه ينكشف انه كان واجدا للهدي و لكن لا يدري بذلك .نعم : هنا رواية يظهر منها ان العبرة بالوجدان و عدمه إلى يوم النحر و هي رواية احمد بن عبد الله الكرخي قال : قلت للرضا ( ع ) ( المتمتع ) يقدم و ليس معه هدي أ يصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لم يجد ) ( 1 ) فاعتبره فاقدا إذ لم يصب الهدي إلى يوم النحر و ان وجده بعد أيام النفر ، و لكن الرواية ضعيفة بالارسال لان الكليني يرسلها عن بعض اصحابنا فلا يمكن العمل بها على ان مضمونها مقطوع البطلان اذ لا نحتمل ان تكون العبرة بالفقدان بعدم الوجدان إلى يوم النحر بعد استفاضة النصوص و تسالم الاصحاب باستمرار وقت الهدي إلى آخر شهر ذي الحجة و مناف لاطلاق الآية الشريفة لان موضوعها التمكن و التيسير و لم يقيد بقبل يوم النحر أو بعده .ثم ان صاحب الوسائل رواها في مورد آخر و ذكر ( فان لم يصبر فهو ممن لم يجد ) ( 2 ) بدل ( فان لم يصب ) و هو غلط .و اما ما يقتضيه النصوص الواردة في المقام فقد استدل المشهور بالاكتفاء بالصوم و سقوط الهدي بعد أيام صيامه و ان وجده بعد أيام
1 - الوسائل : باب 54 من أبواب الذبح ح 2 .2 - الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 6 .