معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
التشريق بصحيحة أبى بصير عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فان أيام الذبح قد مضت ) ( 1 ) و لا يخفى ان المراد بيوم النفر المذكور فيها يوم نفر الحجاج من مكه إلى بلادهم إى من اليوم الرابع عشر غالبا و ذلك بقرينة قوله ( ع ) : في ذيل الرواية ( فان أيام الذبح قد مضت ) و من المعلوم ان أيام الذبح تنتهي في اليوم الثالث عشر .فذكروا ان المستفاد من الرواية ان من صام ثم وجد الهدي بعد أيام الذبح و بعد أيام التشريق يسقط عنه الهدي و الرواية معتبرة سندا لا قصور فيها سندا و دلالة فما ذكره صاحب الجواهر ( 2 ) من قصورها من وجوه لا نعرف له وجها نعم بعض طرقه فيه ضعف كطريق الكليني و لكن بقية الطرق صحيحة .و الجواب عن ذلك أولا ان الرواية رويت بنحو آخر و هو قوله : ( عليه السلام ) ( فلم نجد ما يهدي و لم يصم الثلاثة الايام ) و كلامنا فيمن صام .و ثانيا : ان قوله : ( فان أيام الذبح قد مضت ) ينافي مع المستفيضة المعتبر و ما تسالموا عليه من ان أيام الذبح تستمر إلى طول ذي الحجة .و ثالثا : لو سلمنا ان المتن الثابت في الرواية هو ما ذكرناه أولا ( فلم يجد ما يهدي ..أ يذبح أو يصوم ) و ليس فيه ( و لم يصم الثلاثة الايام ) فالسؤال و الجواب واضحان في انه لم يصم من الاول و قوله : ( أ يصوم ) ظاهر في انشاء الصوم بمكة و انه يصوم ام يذبح
1 - الوسائل : باب 44 من أبواب الذبح ح 3 .2 - الجواهر : ج 19 ص 166 .