معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مساله 396 ) : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله بالخبر الضعيف على انه معارض بمعتبرة عقبة بن خالد الصريحة في عدم سقوط الهدي ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل متمتع و ليس معه ما يشتري به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ا يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له ) ( 1 ) و المحقق و صاحب الجواهر و غيرهما حملوا الرواية على الافضلية و لكن لا موجب له فان الرواية و ان كانت ضعيفة على مسلك المشهور و لكن على مسلكنا معتبرة لان عقبة بن خالد من رجال كامل الزيارات فتكون معارضة لخبر حماد و بعد التساقط فالمرجع الآية الشريفة الدالة على وجوب الهدي صام أو لم يصم .على ان الحمل على الافضلية في خصوص المقام لا يخلو من الجمع بين المتنافيين لان موضوع الهدي في الآية الكريمة هو الوجدان و موضوع الصوم هو عدم وجدان الهدي و فقدانه فالهدي على الواجد و الصوم على الفاقد فكيف يقال بجواز الهدي و الصوم له حتى يقال بان الهدي افضل و الصوم يجتزي به اذ مرجع ذلك إلى انه واجد و فاقد و هو معقول .فالمتحصل : انه لا دليل على الاجتزاء بالصوم و مقتضى المطلقات هو لزوم الهدي ، و لكن حيث ان المشهور ذهبوا إلى ان وظيفته الصوم فالجمع بين الهدي و الصوم هو الاحوط .
1 - الوسائل : باب 45 من أبواب الذبح ح 2 .