معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا كله مضافا إلى السيرة القطعية على عدم تصدي الحاج الذبح أو النحر .

و يؤيد بما ورد في النساء من انهن يأمرن من يذبح عنهن هذا مما كلام فيه .

انما الكلام في النية فهل اللازم نية الذابح المباشر أو يكتفى بنية الآمر فان البذح عبادة يعتبر فيه القربة .

صريح عبارة المحقق في الشرايع جواز الاكتفاء بنية الذابح لانه المباشر للعمل فعليه نيته فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها كذا علله في الجواهر ( 1 ) و احاط بعضهم بالجمع بين نية الامر و الذابح و الذي ينبغي ان يقال كما قد تقدم في بعض المباحث السابقة كمسألة إعطاء الزكاة و إرسالها بالواسطة ان باب الوكالة باب النيابة .

بيان ذلك : ان الفعل قد يصدر من المباشر و العامل و لكن ينسب إلى الآمر و السبب من دون دخل قصد قربة العامل فيه أصلا كبناء المساجد و إيصال الزكاة بالواسطة فان المعتبر فيه قصد قربة الآمر و من تعلق بماله الزكاة و لا اثر لنية العامل أو الواسطة نوى القربة ام لا فان الآمر بأمر ببناء المسجد قصد العامل القربة ام لا فيكون بناء المسجد منسوبا إلى الآمر و المعتبر حصول القربة منه و كذا من وجب عليه الزكاة يجب عليه قصد القربة في الاعطاء و لكن قد يوصلها إلى الفقير بواسطة صبي مميز أو بواسطة مجنون أو بواسطة حيوان فانه لا أثر لنية الواسطة ابدا هذا في باب الوكالة .

و قد يصدر الفعل من نفس النائب و يكون العمل عمل النائب لا


1 - الجواهر : ج 19 ص 118 .

/ 514