معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الحلبي ( ثم اخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم امر به فطبخ ، فاكل منه و حسيا من المرق ) ( 1 ) و كذلك امر بالاكل في روايات كثيرة نتعرض إليها اثناء البحث و لا ريب ان ظاهر هذه الاوامر هو الوجوب و لا وجه لرفع اليد عنه فحمل الامر الواقع في الكتاب و السنة على الجواز بالمعني الاعم اي الاستحباب كما صنعه في الجواهر بدعوى ان الامر صدر في مقام توهم الحظر خصوصا بعد ان كان المحكي عن الجاهلية تحريم ذلك على أنفسهم كما حكاه الزمخشري في انكشاف عنهم فيكون الامر بالاكل حينئذ ظاهرا في مطلق الاباحة و رفع الحظر مما لا وجه له .إذ يرد عليه : أولا : انه لم يثبت ما حكاه الزمخشري عن أهل الجاهلية .و ثانيا : ان الدين الاسلامي كان ناسخا لاحكام الجاهلية و مجرد الحرمة عند أهل الجاهلية لا يوجب رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب و لا يوجب وقوع الامر في مقام توهم الحظر حتى لا يكون الامر ظاهرا في الوجوب .و حيث ان المشهور على الخلاف لذا قلنا بالاحتياط .الثاني : هل يجب تثليث الهدي بان يعطى مقدار منه صدقا و مقدار منه هدية و يأكل الناسك مقدارا منه ام يقسم قسمان الصدقة و الاكل منه و لا يجب الاهداء ، ذهب جماعة إلى التقيسم بأقسام ثلاثة الصدقة و الاهداء و الاكل منه و خالفهم ابن إدريس و اكتفى بالصدقة و الاكل منه و لم يذكر الاهداء بل خصه بالاضحية .
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 14 .