معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و اما لو باعه أواتلفه باختياره و لو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين و عللوا الضمان بان الفقير له حق في المال ، فالمال مما تعلق به حق الغير فإتلاف المال إتلاف لحق الغير و ذلك يوجب الضمان ، و ناقش فيه بعضهم بان في المقام ليس إلا حكما تكليفيا و هو الذبح و إعطائه للغير و لو تركه فقد ترك حكما تكليفيا و ذلك غير موجب للضمان .و لكن الظاهر ان الضمان لا يتوقف على ثبوت للفقير أو الصديق في المال بل سبب الضمان قاعدة على اليد فانها و ان لم تثبت بدليل لفظي و لكن السيرة قائمة على الضمان في الاتلاف الاختياري و اليد العادية فإذا كان التلف بتفريط ممن وضع يده على مال احد يضمن له بالسيرة العقلائية و لا يتوقف الضمان على ان يكون المال ملكا لاحد أو متعلقا لحق الغير بل كل مال له مصرف خاص و فرط الشخص و لم يصرفه في المصرف الخاص يكون ضامنا له و من ذلك الاموال التي تصرف في المواكب الحسينية فلو اعطى احد مقدارا من المال للصرف في المواكب فقد خرج المال عن ملكه و لا يدخل في ملك الغير فلا بد من صرفه في سبيل الحسين ( عليه السلام ) فلو أتلف الآخذ المال و لم يصرفه في سبيل الحسين ( عليه السلام ) فهل يحتمل انه لا ضمان عليه لان المال لم يكن ملك أحد و خرج عن ملك مالكه فان السيرة قاضية بالضمان قطعا في أمثال هذه الموارد بل صريح اخبار الزكاة الضمان لو فرط في المال الزكوي مع ان الزكاة ليست ملكا لاحد و ما ذكر في الآية الشريفة من الاصناف انما هو لبيان مصرف الزكاة لا انها ملك الفقراء أو المساكين نعم لو اخذها الفقير يملك .و بالجملة : الضمان ثابت في كل مال له مصرف خاص و لم يصرفه