معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و لا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الاعطاء إلى وكيله ( و ان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) و يتصرف الوكيل فيه حسب اجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو ذلك ( 1 ) و يجوز إخراج لحم الهدي و الاضاحي من منى ( 2 ) .فيه اختيارا و ان لم يكن المال ملكا لاحد .هذا كله لو أتلفه اختيارا و لكن لو تلف الهدي قهرا بسرقة أو يأخذ متغلب قهرا و ظلما أو بتلف سماوي و نحو ذلك مما لا يكون فيه تفريط فلا ضمان عليه لان يده لم تكن يد ضمان و لاعادية .( 1 ) فان المعتبر ان يعطي الثلث للفقير المؤمن و يملكه إياه و المفروض انه قد تحقق ذلك و لو إلى وكيله اذ لا يلزم إعطاء المال إلى الفقير مباشرة فإذا صار ثلث الهدي ملكا له فله ان يتصرف فيه كيفما شاء و ليس عليه ان يصرفه في جهة خاصة بل حاله حال ساير ممتلكاته و له ان يملكه لغير المؤمن من المخالف و الكافر و غير ذلك من أنحاء التصرفات .( 2 ) ورد المنع عن إخراج لحوم الاضاحي من منى و ورد في روايات اخر ان المنع ليس لاجل خروج اللحم في نفسه و انما لاجل حاجة الناس اليه و اما في الزمان الذي كثر اللحم و لا حاجة للناس فيه فلا مانع من إخراجه كزمان صدوره هذه الروايات و أولى منه زماننا هذا لكثرة اللحم و عدم حاجة الناس اليه ( 1 ) .
1 - الوسائل : باب 42 من أبواب الذبح .