معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
3 - الحلق و التقصير و هو الواجب السادس من واجبات الحج ( 1 ) و يعتبر فيه قصد القربة ( 1 ) و إيقاعه في النهار على الاحوط من دون فرق بين العالم و الجاهل .( 1 ) لا ريب في أصل وجوبه و هو المعروف بين الاصحاب بل في المنتهي انه ذهب اليه علماؤنا اجمع الا في قول شاذ للشيخ في التبيان .و قد دلت عليه الآية الكريمة ( 1 ) و النصوص المتضافرة ( 2 ) . ( 2 ) لكونه من العبادات لانه جزء الحج و الحج من العبادات .( 3 ) اي نهار العيد يقع الكلام تارة في تقديمه على نهار العيد بان يحلق أو يقصر ليلة العيد لمن يجوز له الرمي في الليل .و الظاهر ان عدم جوازه مما قطع به الاصحاب للسيرة القطعية و لتأخره عن الذبح و من المعلوم ان الذبح يجب ايقاعة في نهار العيد ، و لصحيح سعيد الاعرج قال : قلت : لابي عبد الله ( ع ) : معنا نساء ، قال : افض بهن بليل ، و لا تفض بهن حتى تقف بهن يجمع ، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمي فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن الحديث ) ( 3 ) فانه بمفهومه
1 - الفتح : الآية 27 .2 - الوسائل : باب 1 من أبواب الذبح .3 - الوسائل : باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .