معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
المسالك و الصحيح ما ذكره الشهيد الثاني و غيره لا لما ذكره من دوران الامر بين المحذورين لان الاصل عدم الزيادة و عدم الاتيان بالزائد فلا اثر لهذا الدوران فان النقص مطابق للاصل كما ان عدم الزيادة موافق للاصل ، بل لوجوه اخرى .الاول : ما يستفاد من صحيح الحلبي ( 1 ) ان العبرة بالتيقن بالسبع لقوله : ( ع ) ( اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن ) و يظهر من ذلك ان السبع لابد من القطع به و من المفروض ان السبع مقطوع به في المقام لاحتمال كونه ستة و نصف .و بعبارة اخرى : يستفاد من صحيح الحلبي ان استصحاب عدم الزائد حجة في باب الطواف كما انه حجة في باب اعداد الصلاة .الثاني : معتبرة أبي بصير التي في اسنادها اسماعيل بن مرار ( رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف ام سبعة ام ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ) ( 2 ) . فان المستفاد منها اعتبار كون الطائف حافظا للسبع و محرزا له و في المقام محرز و غير حافظ له نظير اعتبار الحفظ في الركعتين الاولتين .الثالث : الروايات الواردة في الشك بين ألست و السبع الدالة على بطلان الطواف فان اطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط و وصوله إلى الحجر الاسود كما انه يشمل الا ثناء و قبل الوصول اليه ، فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات و شك ان ما في يده سادس أو سابع فلم يحرز و لم يحفظ الطواف فان الطواف اسم للمجموع و يصدق انه طاف و لم يدر
1 - الوسائل : باب 35 من أبواب الطواف ح 1 .2 - الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف ح 11 .