معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسالك و الصحيح ما ذكره الشهيد الثاني و غيره لا لما ذكره من دوران الامر بين المحذورين لان الاصل عدم الزيادة و عدم الاتيان بالزائد فلا اثر لهذا الدوران فان النقص مطابق للاصل كما ان عدم الزيادة موافق للاصل ، بل لوجوه اخرى .

الاول : ما يستفاد من صحيح الحلبي ( 1 ) ان العبرة بالتيقن بالسبع لقوله : ( ع ) ( اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن ) و يظهر من ذلك ان السبع لابد من القطع به و من المفروض ان السبع مقطوع به في المقام لاحتمال كونه ستة و نصف .

و بعبارة اخرى : يستفاد من صحيح الحلبي ان استصحاب عدم الزائد حجة في باب الطواف كما انه حجة في باب اعداد الصلاة .

الثاني : معتبرة أبي بصير التي في اسنادها اسماعيل بن مرار ( رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف ام سبعة ام ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ) ( 2 ) . فان المستفاد منها اعتبار كون الطائف حافظا للسبع و محرزا له و في المقام محرز و غير حافظ له نظير اعتبار الحفظ في الركعتين الاولتين .

الثالث : الروايات الواردة في الشك بين ألست و السبع الدالة على بطلان الطواف فان اطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط و وصوله إلى الحجر الاسود كما انه يشمل الا ثناء و قبل الوصول اليه ، فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات و شك ان ما في يده سادس أو سابع فلم يحرز و لم يحفظ الطواف فان الطواف اسم للمجموع و يصدق انه طاف و لم يدر


1 - الوسائل : باب 35 من أبواب الطواف ح 1 .

2 - الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف ح 11 .

/ 514