معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و بالجملة : لا ينبغي الاشكال في وجوبها و في كونها ركعتين كما وقع التصريح بذلك في الروايات .و لا يبعد تواترها فلا يعبأ بما قيل من انها مستحبة و مقتضى اطلاقها التخيير بين الجهر و الاخفات .و اما مكانها فيجب أن يكون عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) لقوله تعالى ( و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) و للاخبار .ثم ان الظاهر من صحيح معاوية بن عمار ان تكون الصلاة خلف المقام لقوله : ( ع ) ( تجعله اماما ) سواء قرء بالفتح أو بالكسر فلا بد ان يكون المقام قدامه و عليه فلا تجوز الصلاة عن يمينه أو يساره و ان ذهب بعضهم إلى جواز ذلك بدعوى : ان المراد بالآية قرب المقام و هو صادق على جميع الاطراف و لكن يرده صحيح معاوية الآمر بجعله قدامه .فالمتحصل : انه لا ريب في وجوب اتيان الصلاة خلف المقام بان يجعله قدامه حسب الروايات .و اما الآية الكريمة ( و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ففيها احتمالان : أحدهما : ان يراد من المقام نفس الحجر الذي قام عليه إبراهيم ( ع ) و بني الكعبة المقدسة كما يظهر من بعض الاخبار و هذا الاحتمال بعيد اذ من الواضح ان اتخاذ الحجر مقاما و مصلى و مكانا للصلاة امر متعذر لصغر الحجر و عدم إمكانه مكانا للصلاة فلا بد من الالتزام بشيء من العناية بان يدعى ان المراد من اتخاذه مصلى اتخاذ جوانبه و أطرافه و ما يقرب منه مصلى سواء كان خلفه أو احد جانبيه .ثانيهما : ان يراد من المصلى جعل المقام و الحجر قدامه و امامه بان