معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الثابتين للرجال و النساء فان كل جنس من الرجل و المرأة له أحكام الزامية خاصة فان الرجل لا يجوز له الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس و يحرم عليه ستر رأسه و يحرم عليه لبس الجورب و الخف و لا يجوز له التظليل و نحو ذلك ، و المرأة تجب عليها ستر جميع بدنها عدى الوجه و يتعين عليها التقصير و غير ذلك من الاحكام الالزامية ، فلا بد له من الجمع بين الحكمين الالزاميين بمقتضى العلم الاجمالي ، فحينئذ يتعين عليه التقصير الذي هو طرف للعلم الاجمالي لانه لو كان إمرأة حقيقة فالمتعين عليها التقصير و لا يجوز لها الحلق و ان كان رجلا لم يجب عليه الحلق و يجوز له الاكتفاء بالتقصير و مقتضى العلم الاجمالي المذكور لزوم اختيار التقصير و عدم جواز ارتكاب الحلق فانه لو حلق خالف العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط لاحتمال كونه إمرأة في واقع الامر بخلاف ما لو قصر فقد امتثل على كل تقدير .و اما القسم الثاني : و هو ما لو وجب عليه الحلق على تقدير كونه رجلا في نفس الامر كما إذا كان ملبدا أو معقوصا أو صرورة و قلنا بوجوب الحلق على الصرورة ، فيجب عليه الجمع بين الحلق و التقصير توضيح ذلك : ان العلم الاجمالي بتوجه التكاليف الالزامية للرجال و النساء اليه موجود و مقتضاه هو الجمع بين الحكمين .و له علم اجمالي آخر و هو العلم بحرمة الحلق عليه أو بحرمة التقصير .لانه لو كان رجلا لم يجز له التقصير قبل الحلق و لو كان إمرأة لا يجوز له الحلق قبل التقصير فالفرد الاول الذي يختاره الخنثى دائر امره بين المحذرين فإذا اختار الحلق فهو اما محرم أو واجب و كذا لو اختار