معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الرجوع لاتيان الطواف و السعي .فعن المشهور عدم جواز تأخير ذلك عن اليوم الحادي عشر و ذهب جماعة إلى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق إي إلى النفر الثاني و هو اليوم الثالث عشر كما نسب إلى المحقق عليه الرحمة .و عن جماعة آخرين منهم ابن إدريس و العلامة في المختلف و السيد في المدارك جواز تأخيره طول ذي الحجة و ان كان التقديم و المضي إلى مكة يوم النحر افضل ، و لو اخره عن ذي الحجة فسد طوافه و حجه لقوله تعالى : و الحج أشهر معلومات ) و ذو الحجة من أشهر الحج فيجب إيقاع أفعاله فيه ، هذا بحسب الاقوال : و اما بحسب الروايات الواردة في المقام فهي على أقسام .منها : ما دل على انه يطوف يوم النحر كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال : يوم النحر ( 1 ) . و منها : ما دل على جواز تأخيره إلى ليلة الحادي عشر كما في صحيح منصور بن حازم ( لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت ) و كصحيحة عمران الحلبي ( 3 ) . و منها : ما دل على جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر كصحيحة معاوية بن عمار ( عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر ) ( 4 ) .
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 5 .( 2 ) و 3 - و 4 - الوسائل : باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 و 7 و 8 .