معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و قال : الشيخ صاحب الجواهر ( 1 ) في ذيل هذه الصحيحة .و لم يحضرني احد عمل به علي جهة الوجوب ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب لان الفرض كونه قد احل فلا شيء عليه إلا الاثم ان كان .و في المختلف ( 2 ) : قال المفيد و سلار ( 3 ) من قبل إمرأته ، و قد طاف طواف النساء ، و هي لم تطف و هو مكره لها فعليه دم فان كانت مطاوعة فالدم عليها دونه ، و لم يذكر الشيخ ذلك و لم نقف في ذلك على حديث مروي .و الامر كما ذكره العلامة و الجواهر لان خبر معاوية بن عمار مطلق لم يذكر فيه الاكراه فلا يمكن ان يكون مستندا للمفيد و سلار فالخبر لا عامل به أصلا .على ان دلالتها بالاطلاق لانه لم يرد فيها انها طافت طواف الحج أو قصرت بل ورد فيها انها لم تطف طواف النساء و ذلك مطلق من حيث انها قصرت ام لا أو طافت طواف الحج ام لا .ثم انه هل تحرم النساء على المميز الصبي إذا لم يطف طواف النساء بناءا على شرعية عبادته خصوصا في الحج للنصوص الدالة على مشروعية الحج للصبي ( 4 ) .
1 - الجواهر : ج 20 ص 391 .2 - المختلف : ج 2 ص 115 الطبع الحجري .3 - المراسم : ص 120 طبعة منتدى النشر .4 - الوسائل : باب 20 من أبواب وجوب الحج و باب 18 من أبواب الميقات .