معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و إذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة ( 1 ) و الاحوط الاستنابة لبقية الطواف و لصلاته .( مساله 424 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ( 2 ) و قد تقدم حكمه في المسألة 329 .( 1 ) لصحيح فضيل بين يسار عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شائت ) ( 1 ) و الظاهر من ذلك الاكتفاء بذلك و ليس عليها الاستنابة و لا البقاء في مكة لتدارك الطواف و ان تمكنت من البقاء و انما يجب البقاء على الحائض فيما إذا حاضت قبل طواف النساء فانه ان تمكنت من البقاء فعليها الطواف و ان لم تتمكمن من البقاء لعدم انتظار القافلة لها يسقط عنها طواف النساء و ليس عليها الاستنابة و اما إذا حاضت في الا ثناء فإطلاق النص يقتضي الاكتفاء بما طافت و ليس عليها الطواف حتى إذا تمكنت من البقاء في مكة .( 2 ) لا ريب في ان حال صلاة طواف النساء حال صلاة طواف الحج و الروايات الواردة في نسيان صلاة الطواف على طوائف .منها : ما ورد في طواف الحج كصحيحة معاوية بن عمار في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين ) ( 2 ) و منها : ما ورد في نسيان
1 - باب 90 من أبواب الطواف ح 1 .2 - الوسائل : باب 77 من أبواب الطواف ح 1 .