معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موردها إلى المقام .

و اما ما ذكره صاحب الجواهر و اختاره الشيخ النائني فلا يمكن المساعدة عليه بل لابد من الحكم ببطلان الحج إذا ترك صلاة الطواف عمدا ، و يدل على البطلان أمور : الاول : ان المستفاد من جملة من الروايات ان السعي مترتب على صلاة الطواف كما هو مترتب على نفس الطواف .

منها : الاخبار البيانية الواردة في بيان كيفية الحج و ان النبي الاكرم ( صلى الله عليه و آله ) أحرم ثم طاف وصلى وسعى أو ثم سعى فان التعبير بكلمة ( ثم ) تدل على التاخير و الترتيب فيعلم من ذلك ان السعي بعد الصلاة .

نعم في صورة الجهل أو النسيان نقول بالصحة بدليل آخر و اما المتعمد فليس له ذلك و لا دليل على صحة سعيه في مورد التعمد .

و من جملة الروايات الدالة على الترتيب ما ورد فيمن نسي صلاة الطواف و شرع في السعي قال ( ع ) يعلم مكانه و يرجع فيصلي ثم يعود و يتم سعيه فلو كان الترتيب لازم و كان ترك الصلاة عمدا موجب لبطلان السعي لم يكن وجه لرفع اليد عن سعيه و المبادرة إلى الصلاة فيعلم من ذلك ان الاشواط السابقة انما حكم بصحتها لاجل نسيان الصلاة و اما الاشواط اللاحقة حيث تذكر ترك الصلاة أمر ( ع ) يترك السعي و إتيان بقية الاشواط بعد الصلاة .

و ما ذكره صاحب الجواهر من ان الجاهل المقصر كالعامد فهو صحيح فيما إذا لم يكن دليل على الخلاف و الا فلا يلحق بالعامد كما ورد في إتمام الصلاة في موارد القصر فان الجاهل بالقصر إذا اتم صلاته

/ 514