معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
موردها إلى المقام .و اما ما ذكره صاحب الجواهر و اختاره الشيخ النائني فلا يمكن المساعدة عليه بل لابد من الحكم ببطلان الحج إذا ترك صلاة الطواف عمدا ، و يدل على البطلان أمور : الاول : ان المستفاد من جملة من الروايات ان السعي مترتب على صلاة الطواف كما هو مترتب على نفس الطواف .منها : الاخبار البيانية الواردة في بيان كيفية الحج و ان النبي الاكرم ( صلى الله عليه و آله ) أحرم ثم طاف وصلى وسعى أو ثم سعى فان التعبير بكلمة ( ثم ) تدل على التاخير و الترتيب فيعلم من ذلك ان السعي بعد الصلاة .نعم في صورة الجهل أو النسيان نقول بالصحة بدليل آخر و اما المتعمد فليس له ذلك و لا دليل على صحة سعيه في مورد التعمد .و من جملة الروايات الدالة على الترتيب ما ورد فيمن نسي صلاة الطواف و شرع في السعي قال ( ع ) يعلم مكانه و يرجع فيصلي ثم يعود و يتم سعيه فلو كان الترتيب لازم و كان ترك الصلاة عمدا موجب لبطلان السعي لم يكن وجه لرفع اليد عن سعيه و المبادرة إلى الصلاة فيعلم من ذلك ان الاشواط السابقة انما حكم بصحتها لاجل نسيان الصلاة و اما الاشواط اللاحقة حيث تذكر ترك الصلاة أمر ( ع ) يترك السعي و إتيان بقية الاشواط بعد الصلاة .و ما ذكره صاحب الجواهر من ان الجاهل المقصر كالعامد فهو صحيح فيما إذا لم يكن دليل على الخلاف و الا فلا يلحق بالعامد كما ورد في إتمام الصلاة في موارد القصر فان الجاهل بالقصر إذا اتم صلاته