معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 425 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء و إذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الاحوط ( 1 ) و اما قلع الشجر و ما ينبت في الحرم و كذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا ان حرمتهما تعم المحرم و المحل ( 2 ) .

صلاة طواف النساء كصحيحة محمد بن مسلم ( ثم طاف طواف النساء و لم يصل لذلك الطواف حتى ذكر و هو بالابطح و منها : ما ورد في نسيان صلاة مطلق الطواف كما في معتبرة عمر بن يزيد ( 1 ) و المستفاد من مجموعها انه إذا تمكن من الرجوع فهو و إلا فيصليها حيث ما ذكره ( 1 ) قد ذكرنا سابقا ان الصيد الاحرامي تبقي حرمته إلى زوال يوم الثالث عشر و ان طافت طواف النساء و اتى بجميع الاعمال و ذلك للنص و حيث ان المشهور لم يلتزموا بذلك و لم يتعرضوا اليه في كتبهم كما عرفت سابقا لذا يكون الحكم مبنيا على الاحتياط اللزومي .( 2 ) قد عرفت ان الصيد في الحرم و كذلك قلع شجر الحرم ليس من اثار الاحرام و لا يرتبط به و انما ذلك من أحكام الحرم سواء كان الشخص محلا أو محرما .


1 - الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ح 5 و 1 .

/ 514