معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 425 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء و إذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الاحوط ( 1 ) و اما قلع الشجر و ما ينبت في الحرم و كذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا ان حرمتهما تعم المحرم و المحل ( 2 ) .صلاة طواف النساء كصحيحة محمد بن مسلم ( ثم طاف طواف النساء و لم يصل لذلك الطواف حتى ذكر و هو بالابطح و منها : ما ورد في نسيان صلاة مطلق الطواف كما في معتبرة عمر بن يزيد ( 1 ) و المستفاد من مجموعها انه إذا تمكن من الرجوع فهو و إلا فيصليها حيث ما ذكره ( 1 ) قد ذكرنا سابقا ان الصيد الاحرامي تبقي حرمته إلى زوال يوم الثالث عشر و ان طافت طواف النساء و اتى بجميع الاعمال و ذلك للنص و حيث ان المشهور لم يلتزموا بذلك و لم يتعرضوا اليه في كتبهم كما عرفت سابقا لذا يكون الحكم مبنيا على الاحتياط اللزومي .( 2 ) قد عرفت ان الصيد في الحرم و كذلك قلع شجر الحرم ليس من اثار الاحرام و لا يرتبط به و انما ذلك من أحكام الحرم سواء كان الشخص محلا أو محرما .
1 - الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ح 5 و 1 .