معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
عمار ( و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبتت في منى ) ( 1 ) . و منها : صحيحه العيص ( و ان زار بعد ان انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح و هو بمكة ) ( 2 ) . انما الكلام في ان وجوب البقاء من الغروب إلى انتصاف الليل وجوب تعييني كما هو المشهور كما حكي عنهم في الرياض بان ظاهر الاصحاب انحصار المبيت في النصف الاول فاوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف الثاني ، أو وجوب تخييري كما نسب إلى الحلبي فلا فرق بين النصف الاول أو الثاني فيجوز له الخروج قبل الغروب من منى و يبقى في خارجها و يرجع إليها عند انتصاف الليل و يبقى إلى الفجر ، و لكن المشهور كما حكي عنهم خصوا الوجوب بالنصف الاول و لم يجوزوا له الخروج اختيارا في أول الليل إلا إذا اشتغل بالعبادة في مكة .و ما ذكروه لا يساعد عليه الادلة و لم يرد في الروايات اختصاص البيتوتة بالنصف الاول و لم يرد منع عن اختيار النصف الثاني إلا ان يقال : بان المنصرف من البيتوتة و المبيت بقاء مجموع الليل و تمامه في منى و لكن خرجنا عن ذلك بجواز الخروج بعد انتصاف الليل .و بعبارة اخرى : مقتضى ظاهر الادلة وجوب البقاء من أول الغروب إلى آخر الليل خرجنا عن ذلك بجواز الخروج بعد نصف الليل .فيبقي الباقي على الوجوب .و هذا الكلام في نفسه لا بأس به لان المنصرف من البيتوتة بقاء .تمام الليل و استيعابه و يساعده اللغة و كثيرا من موارد استعمالاته و لكن
1 - و 2 - الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 و 4 .