معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
في التهذيب ، و الاستبصار ( 1 ) و كل من روى عنهما نقلها كما ذكرنا .و معتبرة جعفر بن ناجية على طريق الصدوق عمن بات ليالي منى بمكة ( فقال : عليه ثلاث من الغنم يذبحهن ) ( 2 ) و هي أيضا صريحة في ذلك ، و جعفر بن ناجية ثقة لانه من رجال كامل الزيارات ، و صاحب الوسائل رواها عن أبي جعفر بن ناجية ، و هو رجل مجهول لا وجود له في الرواة ، و لا في الرجال ، و لكن لا ريب ان نسخة الوسائل غلط ، و كذلك نسخة من لا يحضره الفقية المطبوع في الهند ( لكنهو ) فان الموجود في الفقية المطبوع في ايران الذي علق عليه علي اكبر الغفاري ، و المطبوع متنا لروضة الواعظين ، و المطبوع في النجف الاشرف ، و كذا في الحدائق ، و الوافي انما هو جعفر بن ناجية فمن المطمئن به ان نسخه الوسائل و كذلك نسخة الفقية المطبوع في الهند غلط .و قيل : بإزائها روايات تعرض الروايات الدالة على ثبوت الشاة ففي خبر عبد الغفار الجازي ( عن رجل خرج من منى يريد المبيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة قال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقه أو يهريق دما ) ( 2 ) فانه يدل على التخيير بين الصدقة و الشاة فلم تكن الشاة متعينة و لكن الرواية من الشواذ و لم يعمل بها احد فيما نعلم و يمكن حملها على الصدقة فيما إذا لم يتمكن من الشاة لما تقدم في الكفارات ان الصدقة يدل عن الكفارة فيكون الحكم بالصدقة و الشاة تقسيما للحكم
1 - التهذيب : ج 5 ص 257 - و الاستبصار : ج 2 ص 392 .2 - الفقية : ج 2 ص 286 .( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 14 .