معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الشاة و قد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله : لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث أو أربع الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس مع ان المفطرات عشرة فان الاطلاق المستفاد من ذلك أقوى إطلاق في البين و مع ذلك يقيد بمفطرات اخر .و مع الاغماض عن ذلك و فرضنا للتصريح بعدم الكفارة لاعلى نحو الاطلاق فيتحقق التعارض فلا بد من رفع اليد عنهما لموافقتهما للعامة و العبارة المذكورة في صحيح العيص عين العبارة المحكية عن احمد كما عن المغني .و مما يؤكد الحمل على النقية صحيحة صفوان المتقدمة من انه ( ع ) لما سئله بعض العامة فلم يجيبه و قال : ( ع ) لا أدري .و من الغريب جدا ما صنعه الشيخ ( ره ) من حمل الروايتين على المشتغل بالعبادة بمكة أو على من خرج من منى بعد نصف الليل ، اذ لا يخفى فسادهما اما فساد الثاني فواضح جدا لانه إذا خرج من منى بعد انتصاف الليل فقد عمل بما هو عليه فكيف قال ( ع ) و قد اساء على انه كيف يصح التعبير بانه فاتته ليلة من ليالي منى و اما فساد الاول فلان المشتغل بالعبادة بمكة لا يقال في حقه فانه المبيت و أيضا لا يصح ان يقال انه اساء لان الفوت و الاسائة بترك الواجب و الوظيفة مع انه لو كان مشتغلا بالعبادة فقد اتى بالوظيفة .فالصحيح في الجواب ان يقال كما ذكرنا ان دلالتهما بالاطلاق فيقيدان بما دل على ثبوت الدم أو يحملان على التقية فالصحيح وجوب الكفارة عليه بالشاة عن كل ليلة .و قد احتمل شيخنا الاستاذ في مناسكه ثبوت الكفارة على المبيت في