معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و لا كفارة على الطائفة الثانية و الثالثة ممن تقدم ( 1 ) . ( 1 ) اما عدم ثبوتها على المشتغل بالعبادة فلصحاح معاوية بن عمار المتقدمة ( 1 ) و اما عدم وجوبها على من تجاوز عقبة المدينين و نام بعد الخروج من مكة فيدل عليه صحيح هشام و صحيح محمد بن اسماعيل المتقدمين و يؤيدهما خبر جميل ( 2 ) و بإزائها رواية علي ( اي علي بن أبي حمزه البطائني ) عن أبي إبراهيم ( ع ) سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى اصبح ، قال : عليه شاة ) ( 3 ) . و هي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة المعروف بالوقف و الكذب على انها مطلقة من حيث النوم قبل الخروج من مكة أو بعده ففي هذين الفرضين لا كفارة فيهما بقي الكلام في استثناء الرعاة و السقاة فقد صرح جماعة و منهم شيخنا الاستاذ النائيني بعدم وجوب الفدية عليهما .و لكن لا يمكن المساعدة على ما ذهبوا اليه .اما الرعاة فاستثنائهم لعله غفلة من الاعلام لان الراعي شغله و عمله في النهار و اما في الليل فحاله و حال بقية الناس سواء و لذا استثنى الراعي من الرمي في النهار .نعم : قد يضطر الراعي من المبيت خارج مكة لحفظ اغنامه و هذا عنوان آخر يدخل بذلك في عنوان المضطر إلى المبيت خارج منى لحفظ
1 - الوسائل : باب 1 من أبوا ب العود إلى منى ح 1 و 8 .2 - الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 7 و 1 و 15 و 16 .3 - الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 10 .